محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

248

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها وطلقت الثلاث لم يقع حتى ينويه الزوج ، وعند أَحْمَد إذا طلقت الثلاث وقع وإن لم ينوه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل ملكت ذلك الأجل وعند الحسن وقتادة يملك ذلك ما لم يصبها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل طلاق امرأته إلى رجل لم يملك إلا طلقة واحدة . وعند الحسن والزُّهْرِيّ له أن يوقع ما شاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للوكيل أن يطلق في المجلس وبعد القيام من المجلس . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يطلق إلا في المجلس ، فإن قام عن المجلس ولم يطلق لم يكن له أن يطلق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ الوكيل ما جعل إليه لم يقع به شيء وعند الحسن يقع واحدة رجعية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فوض طلاق امرأته إلى اثنين وطلق أحدهما واحدة وطلق الآخر ثلاثًا وقعت واحدة وعند أَبِي ثَورٍ لا يقع شيء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الطلاق إلى اثنين فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم يقع الطلاق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع . * * *